عبد الملك الجويني
22
نهاية المطلب في دراية المذهب
7262 - مسألة : أجير عمل [ ثمانية ] ( 1 ) أيام من الشهر وأخذ خُمسَ كرائه ودرهماً ، كم أصل كرائه ؟ خذ خمس الشهر ، وهو ستة ، فانظر كم بينه وبين [ . . . . ] ( 2 ) ثمانية وهو اثنان ، فذاك هو المقسوم عليه ، فاحفظه . ثم اضرب الدرهم في الثلاثين واقسم المبلغ على اثنين ، فيخرج خمسةَ عشرَ درهماً ، وهي كراه ، ويستحق في ثمانية أيام أربعة دراهم ، وهي مثل خمس كراه وزيادةُ درهم . فإن قيل : عمل ثلاثةَ أيام ، فأخذ خُمس كراه إلا درهماً واحداً ، فخذ خمس الشهر وهو ستة ، فانظر كم بينها وبين الثلاثة التي عمل فيها ، فخذ الفضل وهو ثلاثة ، فهو المقسوم عليها ، ثم اضرب الدرهم في الثلاثين ، واقسم المبلغ على الثلاثة ، فيخرج عشرة ، فهو كراه في الشهر ، يستحق في ثلاثة أيام عُشر الكراء وهو درهم ، وذلك مثل خمس كرائه [ إلا درهماً ] ( 3 ) . 7263 - مسألة : إن قيل : أجيرٌ أجره في الشهر شيء مقدر ، عمل من الأيام مثل عدد ثلاثة أمثال أجره ، فأصاب من الأجر فيما عمل أربعين درهماً ، كم أجرته في الشهر ؟ فاقسم ما أصاب من أجره وهو أربعون على ثلاثة ؛ لأنه عمل مثل عدد ثلاثة أمثال أجره ، فيخرج ثلاثةَ عشرَ درهماً وثلثَ درهم ، فاضربها في عدد أيام الشهر وهي ثلاثون ، فيبلغ أربعَمائة ، فخذ جذرها ، وهو عشرون درهماً ، وذلك مقدار أَجْره في الشهر ، فإذا عمل مثل ثلاثة أمثال أجرته وهي ستون يوماً ، استحق أربعين درهماً . 7264 - مسألة : أجير أجرته في كل يوم خَمسُ دراهم ، وهو ينفق سُبعَ درهم ، كم يجتمع له في الشهر ؟ فاطلب مخرجاً له خُمس وسُبعٌ ، وذلك خمسة وثلاثون ، فخذ خُمسها ، وهو سبعة وسبعها ، وهو خمسة ، فاطرح الأقل من الأكثر يبقى [ اثنان ] ( 4 ) فنضربه في أيام الشهر ، يكون ستين ، فاقسمها على الخمسة والثلاثين ، فيخرج درهم
--> ( 1 ) في الأصل : ثلاثة . ( 2 ) بياض في الأصل ، قدر كلمتين . والكلام مستقيم بدون تقديره ، كما في ( ح ) . ( 3 ) في النسختين خلل هكذا : مثل خمس كرائه في الشهر عشر دراهم . ( 4 ) في الأصل : دينار .